يمكن لمالك المنزل بيع عقاره في أي وقت يرغب فيه، ولكن إذا قرر المالك بيع العقار، فلا يمكنه إخلاء المستأجر استنادًا فقط إلى سبب البيع هذا. ربما يمكن اللجوء إلى عملية الوساطة التي تم تنظيمها حديثًا للنزاعات الناشئة عن عقود الإيجار للتوصل إلى أرضية مشتركة. من خلال مكاتب الوساطة العقارية، واذا لم بتم الوصول لاتفاق يمكن للمالك الجديد رفع دعوى إخلاء وفقا للفترات المحددة.
هل بيع العقار يلغي عقد الإيجار في تركيا؟
تنص المادة ذات الصلة في قانون الالتزامات على أنه "إذا تم تبديل المالك بعد إنشاء العقد لأي سبب، يصبح المالك الجديد طرفًا في عقد الإيجار". أي أنه في حال شراء العقار من قبل شخص ثالث، فإن عقد الإيجار يستمر مع المالك الجديد ولا ينتهي العقد السابق.
وإذا ادعى المالك الجديد أنه سيستخدم المسكن بنفسه أو أحد الأقارب المذكورين في القانون، فعليه تقديم إشعار ورفع دعوى إخلاء ضمن الفترات المنصوص عليها في القانون.
وفقًا للقانون، يجب على المالك الجديد، إذا لم يكن هناك قيد على عقد الإيجار في السجل العقاري، إرسال إخطار إلى المستأجر خلال شهر واحد بعد نقل الملكية. بعد إرسال الإخطار، إذا كانت مدة انتهاء عقد الإيجار تفوق ستة أشهر، يجب على المستأجر إخلاء المنزل خلال ستة أشهر.
هل يمكن للمستأجر منع تعليق إعلان "للبيع"؟
المواد القانونية في قانون الالتزامات تنص على ما يجب على المالك والمستأجر فعله وما هي حقوقهما عندما يرغب المالك في بيع المنزل. باستطلاع القانون لا نجد حكمًا محددًا بشأن إعلان أن العقار للبيع.
يجب مراعاة توازن المصالح هنا. من ناحية هناك المالك الذي يرغب في بيع العقار والإعلان عنه، ومن ناحية أخرى المستأجر الذي يحتفظ بحق الاستخدام.
رغم أن الظروف تختلف بناءً على الحالة المعينة، أعتقد أن الخسارة الناتجة عن عدم القدرة على تعليق إعلان البيع أكبر للمالك. ومع ذلك، لا يمكن أن يشكل هذا سببًا للإخلاء
إذا كان هناك اعتقاد بأن وضع الإعلان يُعد غير قانوني أو أن المساحة المستخدمة تم انتهاكها، فقد يُنظر في ذلك كجريمة لزعزعة السلام والراحة. وبالإضافة إلى ذلك، نظرًا لأنه لا يمكن دخول العقار دون موافقة المستأجر، فلا حاجة لدعوى قضائية منفصلة.
هل يحق لمالك العقار ادخال الراغبين في رؤية العقار المعروض للبيع
لأن المنزل عُرض للبيع، فمن الطبيعي أن يرغب الشخص الذي سيشتري في رؤية المنزل. في مثل هذه الحالة، هل يجب على المستأجر إظهار المنزل؟
تنص المادة القانونية المتعلقة بحالة عرض العقار للبيع أثناء سريان عقد الإيجار على أن المستأجر ملزم بالسماح للمالك وأي طرف ثالث يحدده المالك برؤية العقار في حال الضرورة للصيانة أو البيع أو للإيجار اللاحق.
يجب على المؤجر إخطار المستأجر بوقت كافٍ عن الأعمال وزيارات العقار، ويجب عليه مراعاة مصالح المستأجر أثناء القيام بذلك.
في هذه الحالة، المستأجر ملزم بإظهار العقار للمشترين المحتملين. ولكن يجب أن يتم الإخطار بوقت مناسب وأن تكون الزيارات معقولة. إذا اعترض المستأجر، يحق للمالك رفع دعوى لتنفيذ هذا الإجراء. وبالمثل، يحق للمستأجر الاعتراض على زيارات غير معقولة وغير مناسبة.
أيضًا، بغض النظر عن السبب، في حال دخول العقار أو ملحقاته مثل الحديقة أو المستودع أو الشرفة دون موافقة المستأجر أو عدم مغادرتها، يمكن اتخاذ إجراءات قانونية بشأن انتهاك حرمة السكن، ويمكن معاقبة الجاني بالحكم عليه بالسجن لمدة تصل إلى سنة واحدة أو بغرامة مالية.